فهرس الكتاب

الصفحة 2779 من 4389

14-بَابٌ: فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِ

2745- حَدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَنْ عَاهَرَ أَمَةً (1) أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا, لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ (2) .

(1) من عاهر أمة؛ أي زنى بها.

(2) لم يرد هذا الحديث في النسخة التيمورية الخطية، و «تحفة الأَشراف» (8731) ، ولم يستدركه ابن حَجَر على المِزِّي في «النكت الظراف» ، وهو ثابت في النسخ الخطية: مراد، وباريس، والمحمودية، والأَزهرية، وطبعات الجيل والرسالة، والصديق، ونسبه البوصِيري لابن ماجة في «إِتحاف الخِيرَة المَهَرة» (1/460) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت