2-بَابُ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
271-حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ خَتَنُ الْمُقْرِئِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالُوا: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ, واسْمُهُ: أُسَامَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَقْبَلُ اللهُ (1) صَلاَةً إِلاَّ بِطُهُورٍ (2) ، وَلاَ يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (3) .
271م- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ, نَحْوَهُ.
(1) لا يقبل الله) قبول الله تعالى العمل رضاه به وثوابنا عليه. فعدم القبول أن لا يثيبه عليه.
(2) إلا بطهور) الطهور بضم الطاء فعل المتطهر وهو المراد هنا وبالفتح اسم الآية كالماء والتراب.
(3) من غلول) هو الخيانه في الغنيمة. والمراد هنا مطلق الحرام.