فهرس الكتاب
19-بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ
3595- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي الأَفْلَحِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ (1) حَرَامٌ (2) عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ.
(1) إن هذين) إشارة إلى جنسهما لاعينهما فقط.
(2) حرام) قيل القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع. والتقدير كل واحد منهما حرام. فأفرد لئلا يتوهم الجمع. وقال ابن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده.