فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3646 من 48567

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا مُعَاذٌ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى، أَنَّهُمْ قَالُوا «فِي الرَّجُلِ §يُوصِي لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ وَلَهُ قَرَابَةٌ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ قَالَ» كَانُوا يَجْعَلُونَ ثُلُثَيِ الثُّلُثِ لِذَوِي الْقَرَابَةِ، وَثُلُثَ الثُّلُثِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ""

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت