حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «§إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ بِثُلُثِهِ فَلَهُمْ ثُلُثُ الثُّلُثِ، وَثُلُثَا الثُّلُثِ لِقَرَابَتِهِ»