طَلَاقِهِ ذَلِكَ، وَعَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنْ مُضِيَ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَعَةِ عَزْمُ الطَّلَاقِ، وَأَنَّهُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَعْلَمَ عِبَادَهُ مَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا آلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَمَا يَلْزَمُ النِّسَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِإِيلَاءِ الرِّجَالِ وَطَلَاقِهِمْ، إِذَا عَزَمُوا ذَلِكَ وَتَرَكُوا الْفَيْءَ