حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ:"كَانَ لِأَزْوَاجِ الْمَوْتَى حِينَ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ الَّذِي كُتِبَ لِلزَّوْجَةِ مِنْ - [403] - نَفَقَةِ السُّنَّةِ بِالْمِيرَاثِ، فَجَعَلَ لَهَا الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ، وَفِي قَوْلِهِ: {§وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] قَالَ: هَذِهِ النَّاسِخَةُ"