ذِكْرُ مَنْ قَالَ: كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ لَهُنَّ بِوَصِيَّةٍ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ بِهِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلَهُ:" {§وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] الْآيَةَ. قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ مِنْ قَبْلِ الْفَرَائِضِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُوصِي لِامْرَأَتِهِ وَلِمَنْ شَاءَ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَأَلْحَقَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَهْلِ الْمَوَارِيثِ مِيرَاثَهُمْ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ الثَّمَنَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَهَا الرُّبُعُ. وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَوْلًا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، ثُمَّ تُحَوَّلُ مِنْ بَيْتِهِ، فَنَسَخَتْهُ الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَنَسَخَ الرُّبُعَ أَوِ الثُّمُنَ الْوَصِيَّةُ لَهُنَّ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ"