الصفحة 238 من 280

يقول شارح الميثاق: ( فإذا قصد جماع الزوجة فيكون مقصوده ونيته في ذلك الولدية لا غير ، فأول مرتبته وجود الولد ، فلا يجوز للرجل جماع زوجته مع حملها أبدًا للخوف من إفساده ) (1) .

ولا يجوز عندهم زواج الدرزية من غير الدرزي ، ولا زواج الدرزي من غير الدرزية ، فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون باطلًا ولا يجوز أيضًا تعدد الزوجات ، والتزوج بأكثر من واحدة ، بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة ) (2) .

يقول الأستاد أمين طليع في كتابه الذي قدمه الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز عن تعدد الزوجات ما يلي: ( إن تعدد الزوجات ممنوع قطعًا ، فإذا جمع الرجل بين زوجتين ، كان زواجة من الثانية باطلًا حكمًا ) (3) .

والوصية عندهم تجوز بجميع المال لوارث ولغير وارث ، فللدرزي أن يوصي قبل موته بأملاكه لمن يشاء ، ولكن بشرط أن تكون الوصية بالمال الذي اكتسبه بسعيه هو نفسه ، أما إذا كان قد ورثه فلأولاد الموصي أن يطلبوا القسمة إن كان قد ورث ما في يده عن آبائه ، لأن ذلك - ما للبيت - تستوي فيه الأصول والفروع ، فإن كان قد اكتسبه بسعيه لم يكن لهم ذلك ، لأن مال الشخص ينفرد فيه بنفسه ) (4) .

(1) 53) شرح الميثاق: محمد حسين: مخطوط في جامعة شيكاغو رقم 3737 - ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية رقم 29.

(2) 54) د . مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب ، ص 293.

(3) 55) أمين طليع: أصل الموحدين الدروز وأصولهم ، ص 130.

(4) 56) مخطوط ( في تقسيم جبل لبنان ) : الجامعة الأردنية في بيروت رقم 31 - ويوجد شريط عنه في الجامعة الأردنية رقم 699 ، وأمين طليع: أصل الموحدين الدروز ، ص 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت