فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15881 من 48258

المشهور في مذهب الحنابلة [1] ، وهو وجه في مذهب الشافعية [2] .

وعلى هذا القول فلو سجد لها في أثناء الصلاة فإن كان ناسيا أو جاهلا صحت صلاته، ويسجد للسهو [3] ، وإن كان متعمدا فقد اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة، لأن هذه السجدة سجدة شكر فتبطل بها الصلاة كما لو سجد للشكر عند تجدد نعمة [4] ، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة [5] ، وهو وجه في مذهب الشافعية [6] .

القول الثاني: أن صلاته صحيحة، لأن سبب هذه السجدة من الصلاة، وله تعلق بالقراءة فهي كسائر سجدات التلاوة [7] .

وقال بهذا القول بعض الحنابلة [8] ، وهو وجه في مذهب الشافعية [9] .

والأحوط أن لا يسجد المصلي عند قراءتها في أثناء الصلاة خروجا من الخلاف، فإن سجد لم نجرؤ على القول ببطلان صلاته، لفعل عمر -رضي الله عنه-، والله أعلم.

(1) الإنصاف 2/ 196، شرح الزركشي 1/ 636

(2) المجموع 4/ 68، نهاية المحتاج 2/ 94.

(3) المهذب 4/ 60، المغني 2/ 373، شرح الوجيز 4/ 187.

(4) المجموع 4/ 61، نهاية المحتاج 2/ 94، كشاف القناع 1/ 447.

(5) الإنصاف 2/ 197.

(6) المجموع 4/ 60، 61، شرح الوجيز 1/ 187.

(7) المغني 2/ 373، المهذب 4/ 60، المبدع 2/ 30، شرح الوجيز 4/ 187، نهاية المحتاج 2/ 95.

(8) المبدع 2/ 30، الإنصاف 2/ 196.

(9) المهذب 4/ 60، نهاية المحتاج 2/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت