فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لهم، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره [1] برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه، ويترك ما [2] عرفه من الحق.
فالجواب: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علما ظاهرا، فمن غيره من الأئمة لم تجز [3] متابعته في ذلك، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة، وذلك لا يجوز.
فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد [4] شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم. أو نحو ذلك مما يظهر فيه أنه [5] تعمد ترك الواجب بغير عذر. فهنا [6] لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى الحق، وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره. كما أمر
(1) في"ع":"ومن أمره"وعليها علامة نسخة، وفي هامشها:"أو من أخبره"وعليها علامة نسخة أخرى.
(2) في"ع":"ما قد".
(3) في"ع":"لم تجب".
(4) في"ع":"إن شهد"وعليها علامة نسخة، وفي هامشها:"أن شهد"وعليها علامة نسخة أخرى.
(5) "أنه"غير موجودة في"ع".
(6) "فهنا"غير موجودة في"ع".