فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 18175 من 48258

لهم، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر من رأى الهلال، أو من أخبره [1] برؤيته من يثق به أن يتبع الإمام والجماعة معه، ويترك ما [2] عرفه من الحق.

فالجواب: أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وذلك أن الصلاة لها وقت محدود في الشرع معلوم أوله وآخره علما ظاهرا، فمن غيره من الأئمة لم تجز [3] متابعته في ذلك، لأن فيه موافقة على تغيير الشريعة، وذلك لا يجوز.

فنظير هذا من مسألتنا أن يشهد [4] شهود عدول عند حاكم برؤية هلال ذي الحجة أو رمضان، فيقول: هم عندي عدول ولا أقبل شهادتهم. أو نحو ذلك مما يظهر فيه أنه [5] تعمد ترك الواجب بغير عذر. فهنا [6] لا يلتفت إليه ويعمل بمقتضى الحق، وإن كان يظهر له التقية إذا خيف من شره. كما أمر

(1) في"ع":"ومن أمره"وعليها علامة نسخة، وفي هامشها:"أو من أخبره"وعليها علامة نسخة أخرى.

(2) في"ع":"ما قد".

(3) في"ع":"لم تجب".

(4) في"ع":"إن شهد"وعليها علامة نسخة، وفي هامشها:"أن شهد"وعليها علامة نسخة أخرى.

(5) "أنه"غير موجودة في"ع".

(6) "فهنا"غير موجودة في"ع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت