فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24833 من 48258

قلت: أوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم [1] ».

يجوز للإنسان أن يوصي ببعض ماله لنفسه أو لغيره، والوصية من أسباب حصول الرزق، بانتقالها من ملكية الميت إلى ملكية الموصى إليه، وهذه من الحكم العظيمة لهذا الدين العظيم؛ حيث جعل للميت حقا في ماله لا يذهب إلى الورثة، وإنما يذهب لمن يرى هذا الميت قبل أن يموت بالضوابط الشرعية.

(1) انظر فتح الباري 5/ 369 رقم 2744

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت