فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 373

6-للزوج النصف 3، وللأختين لأب الثلثان 4 وللأختين لأم الثلث 2 وللأم السدس 1.

فيكون مجموع السهام 10 فتلغى الـ6 تبقى الـ10 أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من 6 إلى 10 وتسمى هذه المسألة بالشريحية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت