فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 373

أمثلة على عول الاثني عشر:

1-مات عن"زوجة وأختين شقيقتين وأم"فما نصيب كل من الورثة؟

للزوجة الربع 3 وللأختين الشقيقتين الثلثين 8 وللأم السدس 2 فيكون مجموع السهام بعد التوزيع 3+8+2= 13 فتعول المسألة 13.

أمثلة على عول الأربع والعشرين:

الأربع والعشرين تعول عولًا واحدًا في مسألة شهيرة تسمى"المسألة المنبرية"وسميت بالمنبرية لأن علي -كرم الله وجهه- حكم فيها وهو على المنبر فسميت بذلك الاسم وصورتها كالآتي:

مات رجل عن"زوجة وأبوين وبنتين"فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثان ومجموع السهام 27 فتلغى الـ24 ويبقى أصل المسألة 27.

تنبيهات:

1-كل مسألة فيها وارث يستحق نصف المال والآخر الباقي أو فيها وارثان كل منهما له النصف فالمسألة من اثنين وليس فيها عول.

2-كل مسألة يستحق الوراث فيها الثلث والآخر الباقي أو فيهما وراثان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فالمسألة من ثلاثة وليس فيها عول.

3-كل مسألة يستحق الوراث فيها الربع، والآخر الباقي أو فيها وراثان لأحدهما الربع وللآخر النصف فالمسألة من أربعة وليس فيه عول.

4-كل مسألة يستحق الوارث فيها الثمن والآخر الباقي أو فيها وارثان لأحدهما الثمن والآخر النصف فالمسألة من ثمانية وليس فيها عول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت