فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 322

، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:بَيْنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ . فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: « مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ » (1)

(1) - صحيح البخارى (6704 )

وفي فتح الباري لابن حجر - (ج 19 / ص 76)

وَفِي حَدِيثه أَنَّ السُّكُوت عَنْ الْمُبَاح لَيْسَ مِنْ طَاعَة اللَّه ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عَلِيّ"وَلَا صُمْت يَوْمًا إِلَى اللَّيْل"وَتَقَدَّمَ فِي السِّيرَة النَّبَوِيَّة قَوْل أَبِي بَكْر الصِّدِّيق لِلْمَرْأَةِ إِنَّ هَذَا - يَعْنِي الصَّمْت - مِنْ فِعْل الْجَاهِلِيَّة"وَفِيهِ أَنَّ كُلّ شَيْء يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَان ، وَلَوْ مَآلًا مِمَّا لَمْ يَرِد بِمَشْرُوعِيَّتِهِ كِتَاب أَوْ سُنَّة كَالْمَشْيِ حَافِيًا وَالْجُلُوس فِي الشَّمْس لَيْسَ هُوَ مِنْ طَاعَة اللَّه فَلَا يَنْعَقِد بِهِ النَّذْر ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا إِسْرَائِيل بِإِتْمَامِ الصَّوْم دُون غَيْره وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَشُقّ عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْعُد وَيَتَكَلَّمَ وَيَسْتَظِلَّ ، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِي قِصَّة أَبِي إِسْرَائِيل هَذِهِ أَوْضَحُ الْحُجَج لِلْجُمْهُورِ فِي عَدَم وُجُوب الْكَفَّارَة عَلَى مَنْ نَذَرَ مَعْصِيَة أَوْ مَا لَا طَاعَة فِيهِ فَقَدْ قَالَ مَالِك لَمَّا ذَكَرَهُ: وَلَمْ أَسْمَع أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ ."

وفي شرح ابن بطال - (ج 11 / ص 170)

ليس في هذه الأحاديث شىء من معنى النذر فيما لا يملك، وقد تقدم قبل هذا شىء منه، وإنما في هذه الأحاديث من نذر معصية أو ما ليس بطاعة.

وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك: من نذر معصية كقوله: لله على أن أشرب الخمر أو أزنى أو أسفك دمًا، فلا شىء عليه وليستغفر الله، استدلالا بقوله عليه السلام: « ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » ولم يذكر كفارة. قال مالك: وكذلك إذا نذر ما ليس لله بطاعة ولا معصية كقوله: لله على أن أدخل الدار أو آكل أو أشرب، فلا شىء عليه أيضًا؛ لأنه ليس في شىء من ذلك لله طاعة، استدلالا بحديث أبى إسرائيل. قال مالك: ولم أسمع رسول الله أمره بكفارة. وقد أمره أن يتم ما كان لله طاعة، ويترك ما خالف ذلك. وقول الشافعى كقول مالك.

وقال أبو حنيفة والثورى: من نذر معصية كان عليه مع تركها كفارة يمين، واحتجوا بحديث عمران بن حصين و أبى هريرة أن الرسول قال: « لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين » ، وهذا حديث لا أصل له؛ لأن حديث أبى هريرة إنما يدور على سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وحديث عمران بن حصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه، و أبوه مجهول، لم يرو عنه غير ابنه زهير، وزهير أيضًا عنده مناكير.

وفى قوله عليه السلام: « من نذر أن يعصى الله فلا يعصه » حجة لمن قال: إن من نذر ينحر ابنه فلا كفارة عليه؛ لأنه لا معصية أعظم من إراقة دم مسلم بغير حق، ولا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة الظهار في قول المنكر والزور، كما اعتبر ذلك ابن عباس؛ لأن الظهار ليس بنذر، والنذر في المعصية قد جاء فيه نص عن النبى - عليه السلام.

قال مالك: من نذرك أن ينحر ابنه ولم ولم يقل عند مقام إبراهيم، فلا شىء عليه، وكذلك إن لم يرد أن يحجه، وإن نوى وجه ما ينحر فعليه الهدى.

وقال أبو حنيفة: علية شاة إذا حلف أن ينحر ولده.

وقال أبو يوسف: لا شىء عليه. وبه يأخذ الطحاوى.

وفى حديث أبى إسرائيل دليل على السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس، وفى معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة لله فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالجهاد وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله مما يُتقرب بعمله لله، ألا ترى أنه عليه السلام أمره بإتمام الصيام لما كان لله طاعة.

وفي شرح رياض الصالحين لابن عثيمين - (ج 2 / ص 47)

ذكر المؤلف رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث الذي نذر فيه رجل يقال له أبو إسرائيل أن يقوم في الشمس ولا يقعد وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى هذا الرجل قائما في الشمس فسأل عنه فأخبر عن قصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه وهذا النذر كان قد تضمن أشياء محبوبة إلى الله عز وجل وأشياء غير محبوبة أما المحبوبة إلى الله فهي الصوم لأن الصوم عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه وأما وقوفه قائما في الشمس من غير أن يستظل وكونه لا يتكلم فهذا غير محبوب إلى الله عز وجل فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يترك ما نذر وليعلم أن النذر أصله مكروه بل قال بعض العلماء محرم وإنه لا يجوز للإنسان أن ينذر لأن الإنسان إذا نذر كلف نفسه ما لم يكلفه الله ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ولكن إذا قدر أن الإنسان نذر فالنذر أقسام قسم حكمه حكم اليمين وقسم آخر نذر معصية وقسم ثالث نذر طاعة أما الذي حكمه حكم اليمين فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء نفيا أو إثباتا أو تصديقا أو تأكيدا ومثاله إذا قيل للرجل أخبرتنا بكذا وكذا ولكنك لم تصدق فقال إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس هذا حكمه حكم اليمين لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال وكذلك أيضا إذا قصد الحث مثل أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة فهذا أيضا قصد الحث وأن يفعل ما ذكر حكمه حكم اليمين أيضا ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى اليمين فله ما نوي أما القسم الثاني فهو المحرم فالمحرم إذا نذره الإنسان يحرم عليه الوفاء به مثل أن يقول لله عليه نذر أن يشرب الخمر فهذا نذر محرم فلا يحل له أن يشرب الخمر ولكن عليه كفارة يمين على القول الراجح وإن كان بعض العلماء قال إنه لا شيء عليه لأنه نذر غير منعقد ولكن الصحيح أنه نذر منعقد ولكن لا يجوز الوفاء به ومثل ذلك أن تقول المرأة لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها فهذا حرام ولا يجوز أن تصوم أيام الحيض وعليها كفارة يمين أما القسم الثالث فهو نذر الطاعة أن ينذر الإنسان نذر طاعة مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فيلزمه أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه أو يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الضحى فيلزمه أن يوفي بنذره لأنه طاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة وجب أن يوفي بالطاعة أما غير الطاعة فلا يوف ويكفر كفارة يمين مثل قصة هذا الرجل حيث نذر أن يقوم في الشمس وألا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم لأنه طاعة ولكنه قال في القيام وعدم الاستظلال وعدم الكلام مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وكثير من الناس اليوم إذا استبعد الأمر أو أشفق عليه ينذر فمثلا إذا مرض له إنسان قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا فهذا منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي تحريم اسأل الله العافية لمريضك بدون نذر لكن لو فرضنا أنه نذر إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاه الله وجب عليه أن يوفي بالنذر .

وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 40 / ص 136- 223) نَذْرٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت