فهرس الكتاب
أُمُّهُ مِنْ عُرُضِ الإِبِلِ، وَإِنْ كَانَتْ رَبْعَةً إسْتَحْيَوْهَا وَشَقُّوا آذَانَ أُمِّهَا وَجَزُّوا وَبَرَهَا وَخَلَّوهَا مِنَ الْبَطْحَاءِ فَلا يَجُزُّونَ لَهُ وَبَرًا وَلا يَحْلِبُوا لَهَا لَبَنًا وَلَمْ يُجُزُّوا لَهَا وَبَرًا، وَلَمْ يَحْمِلُوا عَلَى ظَهْرِهَا، وَهِيَ مِنَ الأَنْعَامِ الَّتِي حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا.
الْوَجْهُ الثَّالِثُ:
6889 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ «1» يَقُولُ: إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ «2» .
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
6890 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ فِي قَوْلِهِ: بَحِيرَةٍ قَالَ: إِذَا أُنْتِجَتِ النَّاقَةُ سِتَّةَ أَبْطُنٍ إِنَاثًا كُلَّهَا، شُقَّتْ آذَانُهَا وَلا يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَمَا كَانَ مِنْهَا فَلِلأَوْثَانِ.
[الوجه الأول]
6891 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاطيُّ، ثنا جُرَيْجٍ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ فَقَالَ: وَأَمَّا السَّائِبَةُ فَهِيَ الَّتِي يُسَيِّبُونَ لآلِهَتِهِمْ.
يَذْهَبُونَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَيُسَيِّبُونَهَا.
6892 - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلا سَائِبَةٍ قَالَ: وَأَمَّا السَّائِبَةُ فَكَانُوا يُسَيِّبُونَ مِنْ أَنْعَامِهِمْ لآلِهَتِهِمْ، وَلا يَرْكَبُونَ لَهَا ظَهْرًا، وَلا يَحْلِبُونَ لَهَا لَبَنًا، وَلا يَجُزُّونَ لَهَا وَبَرًا، وَلا يَحْمِلُونَ عَلَيْهَا شَيْئًا، ولكن يحملون طَائِفَةً مِنْ أَنْعَامِهِمْ لَا يَذْكُرُونَ شَيْئًا مِنِ إسْمِ اللَّهِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا لَا أِنْ يركبوا وَلا أِنْ ينتجوا وَلا أِنْ حَمَلُوا وَلا أِنْ ذَبَحُوا
وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: تُسَيَّبُ فَلَا يحمل عليها شيء.
(1) . انظر تفسير عبد الرزاق 1/ 191.
(2) . البخاري كتاب التفسير 6/ 191.