قَوْلُهُ تَعَالَى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
10025 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ ثنا شَبَابَةُ ثنا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
قَوْلُهُ: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ حِينَ أَمَرَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ.
10026 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ- فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ- ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ قِتَالِ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ أَمَرَهُ بِجِهَادِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: وَجَاهِدْهُمْ أَفْضَلَ الْجِهَادِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ
10027 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ثنا عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ يَعْنِي الَّذِينَ لَا يُصَدِّقُونَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
10028 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَعْنِي: الْخَمْرُ وَالْخِنْزِيرُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا يَدِينُونَ دَيْنَ الْحَقِّ
10029 - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَلا يَدِينُونَ دَيْنَ الْحَقِّ يَعْنِي:
دَيْنَ الإِسْلامِ، لأَنْ كُلَّ دَيْنٍ غَيْرَ الإِسْلامِ بَاطِلٌ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ: دَيْنَ الْحَقِّ الإِسْلامُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
10030 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا يَحْيَى ثنا عَبْدُ اللَّهِ ثنا عَطَاءٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَعْنِي: مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ الْمُسْلِمِينَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم.
(1) . التفسير 1/ 276.