ابْنُ عَبَّاسٍ: فَبَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ هَذِهِ الآيَةُ: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا؟ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلا تَخْرُصُونَ.
إِلَى قَوْلِهِ: فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.
قَوْلُهُ: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ
8050 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ قَالَ: لَا حَجَّةَ لأَحَدٍ عَصَى اللَّهَ، وَلَكِنْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى عباده.
قوله: فلو شاء لهداكم أجمعين.
8051 - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَوْ شِئْتُ لَجَمَعْتُهُمْ عَلَى الْهُدَى أَجْمَعِينَ.
قَوْلُهُ: قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا
8052 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، قَالَ: أَرُونِي شُهَدَاءَكُمْ.
قَوْلُهُ: الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا.
8053 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ أنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ «1»
: الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا: الْبَحَائِرُ وَالسِّيَبُ.
8054 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَوْدِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلُهُ: الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فِيمَا حَرَّمَتِ الْعَرَبُ، وَقَالُوا: أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ.
قَوْلُهُ: فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ.
8055 - وَبِهِ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: حَرَّمَتِ الْعَرَبُ، وَقَالُوا: أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ. قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ: فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشَهَّدْ مَعَهُمْ.
(1) . التفسير 1/ 227.
(2) . الحاكم 2/ 377، وقال «هذا صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.