معنى ذلك أنه إن ورد نص عام فهل لنا أن نخصصه بدليل الخطاب4 (مفهوم المخالفة) أم لا؟.
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على أقوال. فقال أبو العباس ابن سريج:"لا يجور تخصيص العموم بدليل الخطاب"5.
4 دليل الخطاب معناه أن مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق.
5 انظر: شرح اللمع 1/257، وإرشاد الفحول 141.