معنى ذلك هو أن السنة المتواترة يمكن أن تكون ناسخة للكتاب أم لا؟. اختلف العلماء في حكم هذه المسألة.
فقال أبو العباس ابن سريج:"بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، إلا أنه لم يقع شرعا"5. وجاء في كشف الأسرار6 أنه قال:"يجور عقلا، ولكن الشرع لم يرد به، ولو ورد به كان جائزا، وهو إحدى الروايتين عن ابن سريج".
وجاء في الإبهاج7 أنه قال:"وذهب ابن سريج إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة والسنة المتواترة بالكتاب إلا أنه لم يقع ولم يرد".
وجاء قوله في كتاب: الودائع بمنصوص الشرائع8 أنه قال:"ولا ينسخ القرآن بالسنة لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن".
4 انظر: أحكام الفصول 425.
5 انظر: الأحكام للآمدي 2/272، والتبصرة 264، وشرح مختصر الروضة 1/85، وأحكام الفصول 417.
6 انظر: كشف الأسرار 3/177.
7 انظر: الإبهاج شرح المنهاج 2/247.
8 انظر: الودائع بمنصوص الشرائع 669.