(1) مسألة: هل للمجتهد أن يستفتي مجتهدا آخر؟:
معنى ذلك هل أن المجتهد يمكن أن يستفتي مجتهدا آخر في حكم مسألة من المسائل لم يجتهد بعد في معرفة حكمها أم لا؟. اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
فقال أبو العباس ابن سريج:"يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر فيما يخصه إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد لفاته الوقت"2. وقد استدل بالأدلة الآتية:
أولًا: قوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون} 3.
وجه الاستدلال: أن العالم قبل أن يجتهد لا يعلم فوجب أن يجوز له السؤال.
ثانيا: قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} 4.
وجه الاستدلال: العلماء من أولي الأمر، لأن أمرهم ينفذ على الأمراء والولاة.
ثالثا: قوله عز وجل: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين} 5.
2 انظر: المحصول جـ2 / ق3 /116، والمعتمد 2/942، ونهاية السول 3/215، وكاشف الرموز 3/ 991، وتنقيح المحصول 3/ 751، وشرح اللمع 2/1012، وأحكام الفصول 721، وشرح الكوكب المنير 4/ 517، والوصول إلى علم الأصول 2/ 362، والتمهيد في أصول الفقه 4/ 409، ومجموع الفتاوى 10/ 204.
3 سورة النحل آية: 43.
4 سورة النساء آية: 59.
5 سورة التوبة آية: 122.