فقال أبو العباس ابن سريج:"يلزم العامي الاجتهاد في أعيان المفتين ولا يجور له أن يترك تقليد الأعلم الأدين إلى تقليد من هو دونه"1. وقد استدل بالأدلة الآتية2:
أولًا: أن هذا طريقه الظن، والظن في تقليد الأعلم أقوى، فوجب المصير إليه.
ثانيا: أن الثقة به أقوى.
1 انظر: أحكام الفصول 722، وشرح الكوكب المنير 4/572، والتبصرة 415، وإرشاد الفحول 240، وكاشف الرموز 3/1042، وكشف الأسرار 2/1012، ومجموع الفتاوى 2/207، والمعتمد 2/939.
2 انظر: المراجع السابقة.