المسألة الثانية:مقدار ما يجب فيه القطع (النصاب) .
المسألة الثالثة: سرقة الأصول من الفروع.
المسألة الرابعة: سرقة أحد الزوجين من الآخر.
المسألة الخامسة: سرقة الصبي.
المسألة السادسة: النباش.
المسألة السابعة: السرقة من بيت المال أو من الغنيمة.
المسألة الثامنة: سرقة المصاحف.
المسألة التاسعة: سرقة الطير والصيد.
المسألة العاشرة: السرقة من الحمام.
المسألة الحادية عشرة: سرقة ما يتسارع إليه الفساد.
المسألة الثانية عشرة: جحد العارية.
المسألة الثالثة عشر: العود في السرقة.
المبحث الثالث: الأحكام التي وافق الظاهرية فيها البعض وخالفوا البعض الآخر في السرقة.
المسألة الأولى: سرقة الصليب والصنم.
المسألة الثانية: سرقة الخمر والخنزير.
المسألة الثالثة:ضمان العين المسروقة.
الفصل الرابع
حد الحرابة
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث:
أما التمهيد: ففي تعريف الحرابة،الأصل فيها، الفرق بين الحرابة والبغي.
المبحث الأول:الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في الحرابة.
المبحث الثاني: الأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأئمة الأربعة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:التزام أحكام الإسلام في المحارب.
المسألة الثانية:ضمان الصبي والمجنون في حد الحرابة.
المسألة الثالثة: هل يستوفى حق الآدمي بعد استيفاء حق الله - سبحانه وتعالى -.
المسألة الرابعة:العقوبة في الحرابة هل هي على الترتيب أو على التخيير.؟
المبحث الثالث: الأحكام التي وافق الظاهرية فيها البعض وخالفوا البعض الآخر في الحرابة.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الحكم إن كان في قطَّاع الطريق صبي أو مجنون أو ذي رحم.
المسألة الثانية: قطع الطريق في المصر.
المسألة الثالثة: اشتراط القوة والمنعة.
المسألة الرابعة:اشتراط السلاح.
المسألة الخامسة:اشتراط الذكورة.
المسألة السادسة: انعدام المكافأة بين المحارب وغيره.
الفصل الخامس
حد الخمر
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث: