تمهيد
* تعريف السرقة لغة: (1)
السرقة بفتح السين وكسر الراء،ويجوز إسكانها ، مع فتح السين وكسرها ،من سرق يسرق، والسرقة: أخذ المال خفية ،ومنه استراق السمع والنظر أي: سمع أو نظر مستخفيًا، وسارقه النظر أي طلب غفلة لينظر إليه، قال تعالى: { إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ } (2) والسارق هو من جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مالًا لغيره، أما الأخذ على سبيل المجاهرة فهو مغالبة ،أو نهبة، أو خلسة أو غصبًا لا سرقة.
* السرقة في اصطلاح الفقهاء:
تعددت تعريفات الفقهاء للسرقة فجاءت كما يلي:
* عرفها الحنفية بأنها: هي أخذ العاقل ،البالغ نصابًا محرزًا، أو ما قيمته نصابًا، ملكًا للغير، لا شبهة له فيه على وجه الخفية. (3) وذكر صاحب شرح فتح القدير: تعريفًا موسعًا للسرقة فقال:السرقة هي أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ ،مما لا يتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير ،من حرز بلا شبهة. (4)
* وعرفها المالكية بأنها: هي أخذ مكلف حرًا، لا يعقل لصغره، أو مالًا محترما ً لغيره، نصابًا أخرجه من حرزه بقصدٍ واحد خفية لا شبهة له فيه. (5)
*وعرفها الشافعية بأنها: هي أخذ المال، أو الشيء خفية من حرز مثله بلا شبهة. (6)
* وعرفها الحنابلة بأنها: هي أخذ المال ،على وجه الخفية أو الاستتار (7) من مالكه أو نائبه. (8)
(1) القاموس المحيط:2/1186، المعجم الوسيط:1/444، مغني المحتاج:5/465، بدائع الصنائع:7/65.
(2) الحجر آية 18.
(3) الاختيار:3/102، مجمع الأنهر:1/63.
(4) شرح فتح القدير: 5/354.
(5) حاشية الخرشي:8/310، الشرح الصغير:4/469.
(6) حاشيتا قليوبي وعميرة:4/284، كفاية الأخيار:634، مغني المحتاج:5/465.
(7) المغني والشرح الكبير:10/115، الشرح الكبير:10/300، المبدع:7/428، الإنصاف:10/253.
(8) الروض المربع:493، نيل المآرب:2/292.