تمهيد
تعريف الردة لغة (1) :
الردة بكسر الراء مصدر ردّ , ومعناه: منعه وصرفه , يقال: رده إليه أعاده , ورده على عقبه دفعه. ورد عليه قوله: راجعه فيه , وارتد: أي رجع , يقال: ارتد على أثره , وارتد إليه , وارتد عن طريقه , وارتد عن دينه، إذا كفر بعد إسلامه , والردة: اسم من الارتداد وهي الرجوع عن الشيء إلى غيره.
الردة في اصطلاح الفقهاء:
اختلف الفقهاء في تعريفها كالتالي:
فعرفها الحنفية بأنها:الرجوع عن (دين الإسلام) أو الإيمان. (2)
وعرفها المالكية بأنها:كفر مسلم متقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختارًا، بصريح القول , أو قول يقتضي الكفر أو فعل يستلزمه. (3) أو هي:"كفر المسلم بصريح قولِ, أو لفظٍ يقتضيه،أو فعل يتضمنه. (4) "
وعرفها الشافعية بأنها: قطع استمرار الإسلام بنية كفر, ودوامه بنية الكفر. (5) أو هي: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. (6)
وعرفها الحنابلة بأنها:الكفر بعد الإسلام نطقًا أو اعتقادًا، أو شكًا أو فعلًا ولو متميزًا. (7)
أو هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر. (8)
أما الظاهرية: فلم يذكوا تعريفًا للردة ، بل عرفوا المرتد بقولهم: كل من صح عنه أنه كان مسلمًا متبرئا من كل دين - حاش دين الإسلام ـ ثم ثبت عنه أنه ارتد عن الإسلام , وخرج إلى دين كتابي , أو غير كتابي , أو إلى غير دين. (9)
وقفة مع هذه التعريفات
(1) لسان العرب: 3/173, القاموس المحيط: 1/413, المعجم الوسيط: 1/350, مختار الصحاح: 1/101, الحاوي الكبير: 13/149.
(2) بدائع الصنائع: 7/134, شرح فتح القدير: 6/94.
(3) الشرح الصغير: 4/431, 432.
(4) مواهب الجليل: 6/279.
(5) مغني المحتاج: 5/427, روضة الطالبين: 10/64.
(6) الحاوي الكبير: 13/149.
(7) كشاف القناع:6/168.
(8) المغني والشرح الكبير:10/24.
(9) المحلى:12/108.