فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 150

-أنَّ أكمل القيام ما وافق فيه المصلي السُّنَّة كميةً وكيفيةً.

-أنَّه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من السلف الصالح، تخصيص ما بين تسليمات التراويح بذكر معيَّن.

-أنَّ قراءة الإمام من المصحف عند الحاجة، لا بأس بها، وقراءته من حفظه أفضل وأكمل.

-أنَّه يكره للمأموم أن يتابع الإمام من المصحف إلا إذا كلَّفه الإمام بذلك من أجل تصحيح قراءته إذا أخطأ.

-أنَّ تكرار الإمام للآيات في صلاة التراويح جماعة، لم يدل عليه دليل، وما ورد عن بعض السلف في ذلك محمول على غير صلاة الجماعة.

-أن البكاء والتباكيَ في الصلاة مما ينبغي إخفاؤه لا إفشاؤه، وما ورد عن بعض السلف في ذلك إنما كان في صلاة المرء وحده.

-أنَّه ينبغي ترك التعنيف على من ختم في شفع، وإن جعلها في وتر كان أسلم خروجًا من النزاع.

-الأفضل عدم المداومة على القنوت، وفعله أحيانًا، وتركه أحيانًا.

-أنَّ تطويل الدعاء في القنوت خلاف المشروع، وفيه مشقة على المصلين.

-الأولى أن يكون القنوت بعد الركوع، ويتأكد عند خوف مفسده بفعله قبل الركوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت