فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 150

ثم بيَّن - رحمه الله - أنَّ القنوت في الوتر محفوظٌ عن عمر، وابن مسعود (1) .

وسُئل عطاء عن القنوت، فقال: «كان أصحاب رسول الله يفعلونه» (2) .

فالقنوت في الوتر إذن ثابت عن صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه.

-المسألة الثانية: هل تُشرع المداومة على القنوت؟

جاء عند ابن أبي شيبة من طريق أيوب، عن نافع: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لا يَقْنُت إِلا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ» (3) .

وقال الزُّهْري - رحمه الله: «لا قُنُوتَ فِي السَّنَة كُلِّها إِلَّا فِي النِّصف الآخِرِ مِنْ رمضانَ» (4) .

وقال أبو داود - رحمه الله: «قلت لأحمد: القنوت في الوتر السَّنَة كلها؟ قال: إن شاء، قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه» (5) .

(1) زاد المعاد (1/ 323) .

(2) صلاة الوتر لابن نصر المروزي ص (91) ، ومختصر كتاب الوتر للمقريزي ص (119) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة (2/ 98) رقم (6932) .

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 121) رقم (4995) .

(5) مسائل الإمام أحمد ص (95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت