(5) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم (1) .
-قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف) (2) .
-وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -» ... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم (3) .
ومعنى ما غَبَر (ما تبقى) (4) .
(6) أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه - صلى الله عليه وآله وسلم - بيده وقال: » بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي (5) . وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه (6) .
(1) سبق تخريجه.
(2) صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 111.
(3) صحيح مسلم بشرح النووي 4/الجزء 8/ 150، 151. برقم 1218.
(4) المرجع السابق 4/ 150.
(5) في صحيح سنن أبي داود 2/ 540.
(6) * اقتبست بعض هذه الأحكام من كتاب"مجموعة رسائل فقهية"لابن عثيمين رسالة عن الذبائح والأضاحي. صـ 97 - 99