2261 - [ح] حَرِيز، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُتْبةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ، مِنْ أيِّها شَاءَ دَخَلَ» .
أخرجه أحمد (17794) ، وابن ماجة (1604) .
2262 - [ح] أبِي عَبْدِ الله الحَسَن بْن أيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ نَاسِحٍ الحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبةُ بْنُ عَبْدٍ، قَالَ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالقِتَالِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ مِنْ أصْحَابِهِ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أوْجَبَ هَذَا؟ » وَقَالُوا حِينَ أمَرَهُمْ بِالقِتَالِ: إِذَنْ يَا رَسُولَ الله لَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} وَلَكِنْ اذْهَبْ أنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، إِنَّا مَعَكُما مِنَ المُقاتِلِينَ.
أخرجه أحمد (17641) .