مُسنَدُ الضَّحَّاكِ بن سُفْيَانَ بن عَوْفٍ الكِلابيِّ
1262 - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيةُ لِلعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بن سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِليَّ: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» ، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ.
أخرجه عبد الرزاق (17764) ، وابن أبي شيبة (28123) ، وأحمد (15837) ، وابن ماجة (2642) ، وأبو داود (2927) ، والترمذي (1415) ، والنسائي (6329) .
-قال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.