1270 - [ح] مالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ سَمِعَ طَلحَةَ بن عُبَيْدِ الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَل عَليَّ، غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم،: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» ، قَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، «الزَّكَاةَ» فَقَالَ: هَل عَليَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ.: «لَا، إلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» قَالَ: فَأَدْبرَ، الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَالله لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ» .
أخرجه مالك (485) ، وأحمد (1390) ، والدارمي (1700) ، والبخاري (46) ، ومسلم (8) ، وأبو داود (391) ، والبزار (933) ، والنسائي (315) .
1271 - [ح] سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بن طَلحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ أحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ» .
أخرجه الطيالسي (228) ، وابن أبي شيبة (2861) ، وأحمد (1388) ، وعبد بن حميد (100) ، ومسلم (1046) ، وابن ماجة (940) ، وأبو داود (685) ، والبزار (939) ، والترمذي (335) ، وأبو يعلى (629) .