مُسند ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ الأنصَارِيّ
528 - [ح] سُلَيْمان الشَّيْبَانِيّ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بن السَّائِبِ، قَالَ: سَألتُ عَبْدَ الله بن مَعْقِلٍ عَنِ المُزارَعَةِ، فَقَالَ: حَدَّثنا ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ، «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُزارَعَةِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (21663) ، وأحمد (16502) ، والدارمي (2780) ، ومسلم (3955) .
529 - [ح] (أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، وَخَالِدٍ الحَذَّاءِ، وَيَحْيَى بن أبِي كَثِيرٍ) عَنْ أبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بن الضَّحَّاكِ الأنْصَارِيُّ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُؤْمِنِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَما قَالَ» .
أخرجه الطيالسي (1293) ، وعبد الرزاق (15812) ، والحميدي (873) ، وابن أبي شيبة (12281) ، (وأحمد(16499) ، والدارمي (2514) ، والبخاري (6105) ، ومسلم (217) ، وابن ماجة (2098) ، وأبو داود (3257) ، والترمذي (1527) ، والنسائي (4693) ، وأبو يعلى (1535) .