3102 - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأخْبَرَهُ أنَّ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا - وَهُوَ بِالكُوفَةِ - فَدَخَلَ عَلَيْهِ أبو مَسْعُودٍ الأنصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ ألَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ «أنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتُ» .
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: اعْلَمْ مَا تُحدِّثُ بِهِ يَا عُرْوَةُ، أوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أقَامَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أبِي مَسْعُودٍ الأنصَارِيُّ، يُحدِّثُ عَنْ أبِيهِ.
أخرجه مالك (1) ، وعبد الرزاق (2045) ، والحميدي (456) ، وابن أبي شيبة (3246) ، وأحمد (22710) ، والدارمي (1291) ، والبخاري (521) ، ومسلم (1322) ، وابن ماجة (668) ، وأبو داود (394) ، والنسائي (1494) .
3103 - [ح] سُلَيمَانَ الأعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ التَّيْمِيَّ، يُحدِّثُ، عَنْ أبِي مَعْمَرٍ [عَبْدِ الله بْنِ سَخْبَرَةَ] الأزْدِيِّ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُجزِئُ صَلَاةٌ لِرَجُلٍ أوْ لِأحَدٍ لَا يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» .