مُسْنَد أُبَيِّ بن كَعْبٍ الأنْصَارِيِّ
1 - [ح] هِشَامِ بن عُرْوَةَ، قَالَ: أخْبَرَنِي أبِي قَالَ: أخْبَرَنِي أبو أيُّوبَ، قَالَ: أخْبَرَنِي أُبيُّ بن كَعْبٍ، أنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأةَ فَلَمْ يُنْزِل؟ قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتوَضَّأُ وَيُصَلِّي» .
أخرجه عبد الرزاق (957) ، وأحمد، (21405) ، والبخاري (293) ، ومسلم (705) .
2 - [ح] (عَاصِمِ بن سُلَيْمانَ الأحْوَلِ، وَسُلَيمَانَ بن طَرْخَانَ التَّيْمِيَّ) عَنْ أبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبيِّ بن كَعْبٍ، قَالَ: -كَانَ رَجُلٌ لَا أعْلَمُ رَجُلًا أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ- وَكَانَ لَا تُخطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أوْ قُلتُ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلماءِ، وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى المَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ» .
أخرجه الطيالسي (553) ، وابن أبي شيبة (6063) ، وأحمد (21531) ، وعبد بن حميد (161) ، والدارمي (1398) ، ومسلم (1459) ، وابن ماجة، وأبو داود (557) .