وُضُوئي هَذَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ سَقَطَتْ خَطَايَاهُ» يَعْنِي مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَرَأسِهِ.
أخرجه أحمد (943) .
2272 - [ح] يَحْيَى بْن أبِي كَثِيرٍ، أخْبَرَنِي أبو سَلَمَةَ، أنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أخْبَرَهُ أنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ، أخْبَرَهُ أنَّهُ سَألَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلتُ: أرَأيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأتَهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: «يَتَوَضَّأُ كَما يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ» وَقَالَ، عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَألتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ ابْنَ العَوَّامِ، وَطَلحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله، وَأُبيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَأمَرُوهُ بِذَلِكَ.
أخرجه ابن أبي شيبة (970) ، وأحمد (448) ، والبخاري (179) ، ومسلم (707) .
-قلت: وهذا الحديث منسوخ.
2273 - عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى المَقَاعِدِ. فَجَاءَ المُؤذِّنُ فآذَنهُ بِصَلَاةِ العَصْرِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتوَضَّأ. ثُمَّ قَالَ: وَالله لَأُحَدِّثَنكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا أنَّهُ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَتوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا» .
أخرجه مالك (65) ، والطيالسي (76) ، وعبد الرزاق (141) ، والحميدي (35) ، وابن أبي شيبة (7727) ، وأحمد (400) ، وعبد بن حميد (60) ، والبخاري (160) ، ومسلم (460) ، والنسائي (173) .
2274 - [ح] (عِيسَى بْنِ طَلحَةَ، وَمُعَاذ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أنَّ حُمْرَانَ بْنَ أبَانَ أخْبَرَهُ، قَالَ: أتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ جَالِسٌ فِي المَقَاعِدِ، فَتوَضَّأ فَأحْسَنَ