فَأنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» .
أخرجه مالك (997) ، والطيالسي (74) ، والحميدي (33) ، وابن أبي شيبة (13125) ، وأحمد (534) ، وعبد بن حميد (45) ، والدارمي (1954) ، ومسلم (3429) ، وابن ماجة (1966) ، وأبو داود (1841) ، والترمذي (840) ، والنسائي (3811) .
2278 - [ح] نُبيه بْن وَهْبٍ، أنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ، رَمِدَتْ عَيْنُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأرَادَ أنْ يُكَحِّلَهَا، فَنهَاهُ أبانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأمَرَهُ أنْ «يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ» ، وَزَعَمَ أنَّ عُثْمَانَ، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.
أخرجه الطيالسي (85) ، والحميدي (34) ، وابن أبي شيبة (13439) ، وأحمد (422) ، والدارمي (2059) ، ومسلم (2858) ، وأبو داود (1838) ، والترمذي (952) ، والنسائي (3677) .
2279 - [ح] ابْن عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ: أنْبَأنِي وَثَّابٌ، وَكَانَ فِيمَنْ أدْرَكَهُ عِتْقُ أمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ، فَكَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ عُثْمَانَ، قَالَ: فَرَأيْتُ فِي حَلقِهِ طَعْنَتيْنِ كَأنَّهُما كَيَّتانِ طُعِنَهُما يَوْمَ الدَّارِ دَارِ عُثْمَانَ، قَالَ: بَعَثَنِي أمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ فَقَالَ: ادْعُ الأشْتَرَ، فَجَاءَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أظُنُّهُ قَالَ: فَطُرِحَتْ لِأمِيرِ المُؤْمِنِينَ وِسَادَةٌ.
فَقَالَ: يَا أشْتَرُ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّي؟ قَالَ: ثَلَاثٌ لَيْسَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدٌّ، يُخيِّرُونَكَ بَيْنَ أنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أمْرَهُمْ، فَتقُولُ: هَذَا أمْرُكُمْ، فَاخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِئْتُمْ، وَبَيْنَ أنْ تَقُصَّ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ أبَيْتَ هَاتَيْنِ فَإِنَّ القَوْمَ قَاتِلُوكَ، قَالَ: مَا مِنْ