فهرس الكتاب
بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلتُ ذَا كُفْرًا، وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، وَلَا رِضًا بِالكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَامِ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ» فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله دَعْنِي أضْرِبُ، عُنُق هَذَا المُنافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» .
قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: وَنَزَلَتْ فِيهِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة: 1] الآيَةَ.
قَالَ سُفْيَانُ: فَلَا أدْرِي أذَلِكَ فِي الحَدِيثِ أمْ قَوْلًا مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ.
أخرجه الحميدي (49) ، وابن أبي شيبة (33012) ، والبخاري (3007) ، ومسلم (6485) ، وأبو داود (2650) ، والترمذي (3305) ، والنسائي (11521) ، وأبو يعلى (394) .
2367 - [ح] ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «أصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي المَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأعْطَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَارِفًا أُخْرَى» فَأنخْتُهُما يَوْمًا عِنْدَ، بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، وَأنا أُرِيدُ أنْ أحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقاعَ، لِأسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ البَيْتِ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أسْنِمَتَهُما وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُما، ثُمَّ أخَذَ مِنْ أكْبَادِهِمَا. - قُلتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنَ السَّنَامِ؟ قَالَ: جَبَّ أسْنِمَتَهُما -.