فهرس الكتاب
القِيَامَةِ الحمَّادُونَ، وَاعْلَمْ أنَّهُ لَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أهْلِ الإِسْلَامِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الحقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ، وَاعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ أعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أهْلِهِ فِي العَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِل آيةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ارْتَأى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدَمَا شَاءَ الله أنْ يَرْتَئِيَ».
أخرجه أحمد (20137) .
[ورواه] قَتادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَعَثَ إِليَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأتَيْتُهُ فَقَالَ لِي: إِنِّي كُنْتُ أُحَدِّثُكَ بِأحَادِيثَ لَعَلَّ الله يَنْفَعُكَ بِهَا بَعْدِي، وَاعْلَمْ أنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَليَّ، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَليَّ، وَإِنْ مِتُّ فَحَدِّثْ إِنْ شِئْتَ وَاعْلَمْ: «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِل فِيهَا كِتَابٌ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ.
أخرجه أحمد (20080) ، والدارمي (1941) ، والبخاري (1571) ، ومسلم (2948) ، والنسائي (3693) .
2516 - [ح] (غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، وَأبِي العَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ) عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «هَل صُمْتَ مِنْ سِرَارِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: لَا.
فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا أفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ» .
أخرجه الطيالسي (870) ، وأحمد (20212) ، والدارمي (1870) ، والبخاري (1983) ، ومسلم (2715) ، وأبو داود (2328) ، والنسائي (2881) .