قَالَتْ: نَبِيذٌ لِأبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: لَوَدِدْتُ أنَّكِ جَعَلتِيهِ فِي سِقَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَأمَرَتْ بِالنَّبِيذِ فَحُوِّلَ فِي سِقَاءٍ ثُمَّ عَلَّقَتْهُ، فَجَاءَ أبُو بَكْرَةَ فَأخْبَرَتْهُ عَنْ أبِي بَرْزَةَ وَعَنْ قُدُومِهِ ثُمَّ أبْصَرَ السِّقَاءَ، فَقَالَتْ: قَالَ أبُو بَرْزَةَ: كَذَا وَكَذَا فَحَوَّلتُ نَبِيذَكَ فِي السِّقَاءِ، فَقَالَ: مَا أنا بِشَارِبٍ مِنْهُ شَيْئًا الله إِنْ جَعَلتِ العَسَلَ فِي جَرٍّ لَيَحْرُمَنَّ عَليَّ وَلَئِنْ جَعَلتِ الخَمْرَ فِي، سِقَاءٍ لَيَحِلَّنَّ لِي إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ «نُهِينَا عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالحَنتَمِ وَالمُزفَّتِ» . فَأمَّا الدُّبَّاءُ فَإِنَّا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ بِالطَّائِفِ كُنَّا نَأخُذُ الدُّبَّاءَ فَنَخْرِطُ فِيهَا عَنَاقِيدَ العِنَبِ ثُمَّ نَدْفِنُها ثُمَّ نَتْرُكُهَا حَتَّى تَهْدِرَ ثُمَّ تَمُوتَ، وَأمَّا النَّقِيرُ فَإِنَّ أهْلَ اليَمامَةِ كَانُوا يَنْقِرُونَ أصْلَ النَّخْلَةِ فَيَشْدَخُونَ فِيهِ الرُّطَبَ وَالبُسْرَ ثُمَّ يَدَعُونَهُ حَتَّى يَهْدِرَ ثُمَّ يَمُوتَ، وَأمَّا الحَنْتَمُ فَجِرَارٌ كَانَ يُحْمَلُ إِلَيْنَا فِيهَا الخَمْرُ، وَأمَّا المُزفَّتُ فَهِيَ هَذِهِ الأوْعِيَةُ الَّتِي فِيهَا هَذَا الزِّفْتُ.
أخرجه الطيالسي (923) ، والبزار في «البحر الزخار» . (3689)
2834 - [ح] عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الجنَّة» .
أخرجه الطيالسي (920) ، وابن أبي شيبة (28525) ، وأحمد (20648) ، والدارمي (2663) ، وأبو داود (2760) ، والنسائي (6923) .
2835 - [ح] عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكَرَةَ، عَنْ أبِيهِ، أنَّهُ كَتَبَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَقْضِي الحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» .
أخرجه الطيالسي (900) ، والحميدي (810) ، وابن أبي شيبة (23424) ، وأحمد (20650) ، ، والبخاري (7158) ، ومسلم (4511) ، وابن ماجة (2316) ، وأبو داود (3589) ، والترمذي (1334) ، والنسائي (5923) .