بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَما صَنَعَ حِينَ افْتَتحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتي تَنْقَضِي فِيهَا الصَّلَاةُ أخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ.
أخرجه عبد الرزاق (3046) ، وابن أبي شيبة (2453) ، وأحمد (23997) ، والدارمي (1473) ، والبخاري (828) ، وابن ماجة (803) ، وأبو داود (730) ، والترمذي (304) ، والنسائي (631) .
[ورواه] فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أبُو حُمَيْدٍ، وَأبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أبُو حُميْدٍ: أنا أعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا، قَالَ: «ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ.
قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ فَأمْكَنَ أنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَأقْبَلَ بِصَدْرِ اليُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُمْنَى وَكَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَأشَارَ بِأُصْبُعِهِ».
أخرجه الدارمي (1423) ، وابن ماجة (863) ، وأبو داود (733) ، والترمذي (260) .
-وقال الترمذي: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
2854 - سُهَيْلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحلُّ لِامْرِئٍ أنْ يَأخُذَ مَالَ أخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ» وَذَلِكَ لمَا حَرَّمَ الله مَالَ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ.
أخرجه أحمد (24003) ، والبزار (3717) ، والروياني (1458) .