فهرس الكتاب
أنَّهُ وَوَلَدَهُ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» .
أخرجه البخاري (304) ، ومسلم (155) .
2958 - [ح] يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ المُنْذِر بْن مَالِكٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أوْتِرُوا قَبْلَ أنْ تُصْبِحُوا» .
أخرجه الطيالسي (2277) ، وعبد الرزاق (4589) ، وابن أبي شيبة (6833) ، وأحمد (11014) ، والدارمي (1710) ، ومسلم (1713) ، وابن ماجة (1189) ، والترمذي (468) ، والنسائي (1396) ، وأبو يعلى (1208) .
2959 - [ح] زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أمْ أرْبَعًا، فَليَطْرَحِ الشَّكَّ، وَليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، كَانَتْ شَفْعًا لِصَلَاتِهِ» قَالَ مُوسَى مَرَّةً: «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمامَ أرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (4436) ، وأحمد (11712) ، والدارمي (1616) ، ومسلم (1209) ، وابن ماجة (1210) ، وأبو داود (1024) ، والنسائي (588) .
-قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد، في السهو، أتذهب إليه؟ قال: نعم، أذهب
إليه، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم ابن عجلان، وعبد
العزيز بن أبي سلمة «الاستذكار» 4/ 349، و «التمهيد» 5/ 25.
-وقال الدارقُطني: والقول قول الماجشون، وسليمان بن بلال، وابن عجلان. «العلل» (2274) .