فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 2088

وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلحُ بِالمِلحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أرْبَى، الآخِذُ وَالمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ».

أخرجه الطيالسي (2339) ، وابن أبي شيبة (22939) ، وأحمد (11950) ، وعبد بن حميد (863) ، ومسلم (4069) ، والنسائي (6113) ، وأبو يعلى (1217) .

2990 - [ح] (سُلَيمَانَ بْنَ طَرْخَانَ التَّيْمِيَّ، وَالجُرَيْرِيِّ) عَنْ أبِي نَضْرَةَ المُنْذِر بْن مَالِكٍ، قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: يَدٌ بِيَدٍ، قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: لَا بَأسَ، فَلَقِيتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ فَأخْبَرْتُهُ أنِّي سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: لَا بَأسَ. فَقَالَ: أوَ قَالَ ذَاكَ؟ أمَّا إِنَّا سَنكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلَنْ يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَالله لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ، فَأنْكَرَهُ.

فَقَالَ: «كَأنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أرْضِنَا» فَقَالَ: كَانَ فِي تَمْرِنَا العَامَ بَعْضُ، الشَّيْءِ، وَأخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: «أضْعَفْتَ، أرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ، فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ» .

أخرجه الطيالسي (2284) ، وأحمد (11005) ، ومسلم (4092) ، وأبو يعلى (1226) .

2991 - [ح] (مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو، وَيَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ) عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نُرزَقُ تَمرَ الجَمْعِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَنبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ» .

أخرجه الطيالسي (2303) ، وعبد الرزاق (14191) ، وابن أبي شيبة (22933) ، وأحمد (11472) ، والبخاري (2080) ، ومسلم (4091) ، وابن ماجة (2256) ، والنسائي (6102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت