فهرس الكتاب
3387 - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَترُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ» قَالُوا: فَمَا المِسْكِينُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْألَ النَّاسَ» .
أخرجه مالك (2672) ، والبخاري (1479) ، ومسلم (2357) ، والنسائي (2364) ، وأبو يعلى (6337) .
3388 - [ح] سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» .
أخرجه مالك (751) ، و «عبد الرزاق» (6878) ، والحميدي (1104) ، وابن أبي شيبة، وأحمد (7293) ، والدارمي (1755) ، والبخاري (1463) ، ومسلم (2235) ، وابن ماجة (1812) ، وأبو داود (1595) ، والترمذي (628) ، والنسائي (2258) ، وأبو يعلى (6138) .
3389 - [ح] (مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَشُعْبَة) عَنْ مُحمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ الحَسَنَ أخَذَ تَمرَةً مِنْ تَمرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «كِخْ كِخْ، ألقِهَا، أمَا شَعَرْتَ أنا لَا نَأكُلُ الصَّدَقَةَ» .
أخرجه الطيالسي (2604) ، وعبد الرزاق (6940) ، وابن أبي شيبة (10806) ، وإسحاق بن راهوية (50) ، وأحمد (9297) ، والدارمي (1765) ، والبخاري (1491) ، ومسلم (2440) ، وابن ماجة (658) ، والنسائي (8591) .
3390 - [ح] مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثنا أبو هُريْرةَ، عَنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ الله، قَالَ: «إِنِّي لَأنْقَلِبُ إِلَى أهْلي فَأجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أوْ فِي بَيْتي فَأرْفَعُهَا لِآكُلَها، ثُمَّ أخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأُلقِيهَا» .
أخرجه عبد الرزاق (6944) ، وأحمد (8191) ، والبخاري (2432) ، ومسلم (2444) .