فهرس الكتاب
مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: سَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ العَبَّاسِ؟ ، قَالَ: قُلتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَليُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ.
أخرجه ابن أبي شيبة (2092) ، وابن سعد في «الطبقات» ، (168) ، وإسحاق بن راهوية (2/ 1091) ، وأحمد (5141) ، والدارمي (1369) ، والبخاري (687) ، ومسلم (866) ، والنسائي (874) .
[ورواه] سُفْيَانُ قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ وَكَانَ طَوِيلًا فَحَفِظْتُ مِنْهُ هَذَا قَالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَألتُ عَائِشَةَ فَقُلتُ: يَا أُمَّهْ أخْبِرِيني عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَتْ: «عَلِقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَنْفُثُ كَما يَنْفُثُ آكِلُ الزَّبِيبِ، وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ، فَلمَّا ثَقُلُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأذَنَهُنَّ فِي أنْ يَكُونَ عِنْدِي فَأذِنَّ لَهُ، فَدَخَلَ عَليَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَجُلَيْنِ أحَدُهُما العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ» .
قَالَ عُبيْدُ الله: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ العَبَّاسِ فَقَالَ لَمْ تُخبِرْكَ بِالآخَرِ؟ فَقُلتُ: لَا قَالَ الآخَرُ عَليُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ.
أخرجه الحميدي (233) ، وأحمد (24604) ، وابن ماجه (1618) .
[ورواه] (عُقَيْلٌ، وَصَالِح بْن كَيْسَانَ، وَشُعَيْبٌ، وَمَعْمَر، وَيُونُس) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: لمَّا ثَقُلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ، اسْتَأذَنَ أزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتي، فَأذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاهُ فِي الأرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ.