فهرس الكتاب
4547 - [ح] أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «مَا مَاتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أكْثَرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا المَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أحَبُّ العَمَلِ إِلَيْهِ، مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا» .
أخرجه الطيالسي (1714) ، وعبد الرزاق (4091) ، وابن أبي شيبة (4636) ، وإسحاق بن راهوية (1920) ، وأحمد (27266) ، وابن ماجة (1225) ، والنسائي (1363) ، وأبو يعلى (6933) .
4548 - [ح] خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّها قَالَتْ: «كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُصَلِّي وَأنا حِيَالُهُ» .
أخرجه أحمد (27269) ، وابن ماجة (957) ، وأبو داود (4148) ، وأبو يعلى (6941) .
4549 - [ح] الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْني هِنْدُ ابْنَةُ الحَارِثِ القُرَشِيَّةُ، أنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخْبَرَتْهَا «أنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وَثَبَتَ مَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قَامَ الرِّجَالُ» .
أخرجه الطيالسي (1709) ، وعبد الرزاق (2181) ، وأحمد (27223) ، والبخاري (837) ، وابن ماجة (932) ، وأبو داود (1040) ، والنسائي (1257) ، وأبو يعلى (6909) .
4550 - [ح] بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أزْهَرَ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: اقْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَقُل: إِنَّا أُخْبِرْنَا أنَّكِ تُصَلِّينَهُما، وَقَدْ بَلَغَنَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُما.