فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 2088

ثَمَرًا، فَأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأخُذُ مَالَ أخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ».

أخرجه الدارمي (2717) ، ومسلم (3976) ، وابن ماجة (2219) ، وأبو داود (3470) ، والنسائي (6073) .

687 - [ح] سُفْيَان، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ الله، «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ وَضْعَ الجَوَائِحِ بِشَيْءٍ» قَالَ سُفْيَانُ: لَا أحْفَظُهُ إِلَّا أنَّهُ ذَكَرَ وَضْعَهَا، وَلَا أحْفَظُ كَمْ ذَلِكَ الوَضْعُ.

أخرجه الحميدي (1316) .

688 - [ح] الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ» .

أخرجه عبد الرزاق (14391) ، وأحمد (15363) ، وعبد بن حميد (1081) ، البخاري (2213) ، وابن ماجة (2499) ، وأبو داود (3514) ، والترمذي (1370) .

-قال أبو حاتم الرازي: الذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر: «إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم» قط، ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: «فإذا قسم، ووقعت الحدود فلا شفعة» والله، أعلم «علل الحديث» . (1431)

689 - [ح] ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ» .

أخرجه عبد الرزاق (14403) ، وابن أبي شيبة (29651) ، وأحمد (14456) ، والدارمي (2792) ، ومسلم (4136) ، وأبو داود (3513) ، والنسائي (6197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت