فهرس الكتاب
709 - [ح] (سُفْيَان بن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَابْن جُرَيْجٍ) أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَينِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الأرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمانِيَةَ» .
أخرجه أحمد (15170) ، والدارمي (2177) ، ومسلم (5418) ، وابن ماجة (3254) ، والنسائي (6743) .
710 - [ح] (عَبْدِ المَلِكِ بن أبِي سُلَيْمَانَ، وَاللَّيْث بن سَعْدٍ) عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَأكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِالشِّمَالِ» .
أخرجه ابن أبي شيبة (24933) ، وأحمد (14641) ، ومسلم (5312) ، وابن ماجة (3268) ، والنسائي (6716) ، وأبو يعلى (2259) .
711 - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ. قَالَ الشَّيْطَانُ: مَا مِنْ مَبِيتٍ وَلَا عَشَاءٍ هَاهُنَا، وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ» .
أخرجه أحمد (15174) ، ومسلم (5310) ، وابن ماجة (3887) ، وأبو داود (3765) ، والنسائي (6724 و 9935) .
712 - [ح] سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: أمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَعْقِ الأصَابِعِ وَلَعْقِ الصَّحْفَةِ، قَالَ: وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أيِّ ذَلِكَ البَرَكَةُ؟ » .
أخرجه الحميدي (1270) ، وأحمد (15294) ، ومسلم (5348) .