قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» ، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلقَاهَا رَبُّها» .
أخرجه مالك (2204) ، وعبد الرزاق (18602) ، وابن أبي شيبة (22063) ، وأحمد (17186) ، وعبد بن حميد (279) ، والبخاري (91) ، ومسلم (4519) ، وأبو داود (1704) ، والترمذي (1372) ، والنسائي (5739) .
1045 - [ح] بَكْرِ بن سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ [سُفيَان بن هَانِئ] الجَيْشَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوى ضَالّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعرِّفْهَا» .
أخرجه أحمد (17181) ، ومسلم (4531) ، والنسائي (5774) .
1046 - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أنَّهُما أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُما: يَا رَسُولَ الله اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله. وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُما: أَجَل يَا رَسُولَ الله فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أتكَلَّمَ قَالَ: «تكَلَّمْ» .
فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا. فَزنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلتُ أَهْلَ العِلمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أنَّما الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ.