فهرس الكتاب
قَصِيرًا، كَأنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ، ذَا أَليتَيْنِ، فَلا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا» فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى المَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.
أخرجه البخاري (4745) ، والروياني (1078) .
[وَرَوَاهُ] ابْن إِسْحَاق، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بن سَهْلِ بن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِعَاصِمِ بن عَدِيٍّ: «اقْبِضْهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَلِدَ عِنْدَكَ، فَإِنْ تَلِدْهُ أَحْمَرَ فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ لِعُوَيْمِرٍ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللِّسَانِ، فَهُوَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ» .
قَالَ عَاصِمٌ: فَلمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِليَّ، فَإِذَا رَأسُهُ مِثْلُ فَرْوَةِ الحَمَلِ الصَّغِيرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ، قَالَ يَعْقُوبُ: بِفُقْمَيْهِ، فَإِذَا هُوَ أُحَيْمِرٌ مِثْلُ النَّبْعةِ، وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسْوَدُ مِثْلُ التَّمْرَةِ. قَالَ: فَقُلتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أحمد (23225) ، وأبو داود (2246) .
1213 - [ح] مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بن دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلغُلَامِ: «أتأذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ » فَقَالَ الغُلَامُ: لَا؟ وَالله يَا رَسُولَ الله، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتلَّهَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.
أخرجه مالك (2683) ، وأحمد (23212) ، والبخاري (2605) ، ومسلم (5340) ، والنسائي (6839) ، والروياني (1037) .