فهرس الكتاب
لهِلَالٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا، جُمَالِيًّا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ الأَليتَيْنِ، فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ» يا، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، سَابِغَ .. فَجَاءَتْ بِهِ أَوْرَقَ، جَعْدًا، جُمَالِ الأَليَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا الأَيمانُ، لَكَانَ لِي وَلهَا شَأنٌ» .
أخرجه الطيالسي (2789) ، وعبد الرزاق (12445) ، وابن أبي شيبة (17656) ، وأحمد (2131) ، والبخاري (2671) ، وابن ماجة (2067) ، وأبو داود (2254) ، والترمذي (3179) ، والنسائي (8169) ، وأبو يعلى (2740) .
1510 - [ح] سُفْيَان قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ المُتلَاعِنَيْنِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ الخَامِسَةِ» وَرُبَّما قَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: فَإنَّها مُوجِبةٌ.
أخرجه الحميدي (528) ، وأَبو داود (2255) ، والنسائي (5636) .
1511 - [ح] مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «حَاضِرٌ لِبَادٍ» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.
أخرجه عبد الرزاق (14870) ، وأحمد (3482) ، والبخاري (2274) ، ومسلم (3819) ، وابن ماجة (2177) ، وأبو داود (3439) ، والبزار (4890) ، والنسائي (6047) .
1512 - [ح] سُفْيَان قَالَ: ثنا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى» وَرُبَّما قَالَ سُفْيَانُ «حَتَّى يُكَالَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِرَأيهِ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ.